وذلك من جهة أن قبول الانشاء التعليقي تعليقي، وأن القبول المنفصل عن الايجاب بزمان - عند من لا يعتبر التوالي - يوجب الانفصال بينهما عند من يعتبر ذلك، وأن قبول الايجاب الصادر ممن ليست له أهلية الانشاء يكون معاملة مع شخص خارج عن أهلية الانشاء.
وعلى الاجمال أن فساد أحد جزئي العقد وإن كان لا يسري إلى الجزء الآخر، إلا أن منشأ الفساد ربما يسري من جزء إلى آخر، وهذا واضح لا خفاء فيه - انتهى ملخص كلامه.
ويرد عليه:
أولا: أنه لا وجه لجعل الترتيب مثل الماضوية والعربية والصراحة، بل هي مثل الموالاة والتنجيز، بديهة أن التقدم والتأخر من الأمور المتضائفة فإذا تقدم القبول على الايجاب فقد تأخر الايجاب عن القبول.
ثانيا: أن الأحكام الظاهرية الاجتهادية ليست بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية وإلا لزم التصويب، وهذا ظاهر.
ثالثا: أن الاختلاف في طريقية الأمارات أو موضوعيتها إنما هو بالنسبة إلى من قامت عنده الأمارة، فإنه على القول بالطريقية لا يجوز الاجتزاء بما أتاه المكلف بعد انكشاف الخلاف، وعلى القول بالموضوعية يلتزم بالاجزاء، وقد تقرر هذا في مبحث الاجزاء من علم الأصول.
أما بالنسبة إلى غير من قامت عنده الأمارة فالاكتفاء بمفادها يحتاج إلى دليل ليدل على أن الحكم الظاهري في حق كل أحد حكم واقعي نافذ في حق غيره، بأن يقال: إن من كانت صلاته صحيحة ظاهرا - عند نفسه فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز الاتمام به.
ولكن لا دليل على هذه الكبرى الكلية إلا في جملة من الموارد: