منها: ما إذا أسلم الزوجان أو زوج الكتابية حكم ببقاء النكاح السابق للأخبار الكثيرة.
ومنها ما إذا اعتقد أحد بصحة العقد الفارسي وتزوج امرأة به لم يجز لغيره أن يتزوج بهذه المرأة ما دامت في حبال الزوج الأول، للسيرة القطعية المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام).
ومنها: غير ذلك من الموارد التي دل الدليل على أن فعل العامل بالحكم الظاهري موضوع للحكم بالنسبة إلى غيره.
ومن هنا لم يناقش أحد من الفقهاء - الملتزمين باعتبار العربية في الصيغة في نكاح الأشخاص القائلين بجواز الانشاء بغير اللغات العربية، وكذلك لم يناقش القائل باعتبار الماضوية فيها في نكاح القائل بجواز الانشاء بغير الماضي، وهكذا في سائر شرائط العقد التي هي مورد لاختلاف الفقهاء (قدس سرهم).
المتحصل من جميع ما ذكرناه هو أن مجرد كون مفاد الأمارة حكما حقيقيا في حق الموجب أو القابل لا يجدي شيئا في المقام، بل لا بد وأن يكون ذلك حكما حقيقيا في حق غيره أيضا، لأنه أحد طرفي العقد.
وقد ناقش في ذلك بعض مشائخنا المحققين (1)، وملخص كلامه هو:
أن الأمارة إذا قامت على حكم تكليفي فأقصى ما هناك هو تبدل الواقع بالنسبة إلى من قامت الأمارة عنده على الخلاف دون غيره.
وعليه فيمكن أن يكون الشئ حلالا بالإضافة إلى أحد وحراما بالإضافة إلى شخص آخر، مثلا إذا قامت الأمارة على حلية العصير التمري بالغليان عند أحد لم يوجب هذا إلا الحلية الواقعية بالإضافة إلى