أن اعراضهم عن العمل بالرواية الصحيحة لا يوجب وهنها، لأن الشهرة في نفسها ليست بحجة فلا تكون موجبة لحجية الخبر وجابرة لضعف سنده.
وعليه فلا بد من ملاحظة نفس الخبر فإن كان جامعا لشرائط الحجية أخذ به وإلا فإن ضم غير حجة إلى مثله لا ينتج الحجية، وتفصيل ذلك في علم الأصول.
ويضاف إلى ذلك أنه لم يتضح لنا استناد المشهور إلى الحديث المزبور في فتاواهم بالضمان في موارد ضمان اليد، إذ من المحتمل أنهم استندوا في ذلك إلى السيرة التي سنتعرض لها قريبا، أو استندوا في ذلك إلى وجه آخر، وإنما ذكروا حديث ضمان اليد تأييدا لمرامهم، فافهم.
2 - الروايات الدالة على أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة - بعد أن أولدها المشتري - أخذها صاحبها وأخذ المشتري ولده بالقيمة (1)، حيث