أقول: قد اعتبر المصنف - في صحة العقد - وقوع كل من الايجاب والقبول في حال يجوز لكل من المتبائعين الانشاء في تلك الحال، وعليه فلو كان المشتري في حال ايجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع - حال قبول المشتري - عن قابلية الايجاب لم ينعقد العقد بينهما، لأنه عندئذ لا يرتبط عهد أحدهما بعهد الآخر، فلا تتحقق المعاهدة والمعاقدة بينهما بوجه.
وقال شيخنا الأستاذ: إن هذا الشرط - كسابقه - من القضايا التي قياساتها معها، بديهة أن العقد لا ينعقد إلا بفعل شخصين فإذا انتفي شرط من شرائط العقد حين انشاء أحدهما بطل العقد، ولا أثر لوجود الشرط قبل العقد أو بعده، وعلى هذا فلو نام المشتري حين انشاء البائع أو بالعكس لم يصح العقد، ودعوى الصحة في العقود الجائزة دعوى جزافية، لأن القول بالصحة إنما هو في العقود الإذنية فقط دون العقود العهدية - انتهى ملخص كلامه (1).
ويتوجه عليه: أن العقد ليس من مقولة الأفعال، ولا من مقولة الألفاظ الخارجية، ولا من الاعتبارات النفسية المحض بل هو عبارة عن ارتباط التزام أحد المتعاقدين بالتزام الآخر واظهاره بمبرز خارجي ولا شبهة في صدق عنوان العقد على هذا فيكون مشمولا للعمومات والمطلقات ولم يدل دليل من الكتاب والسنة والاجماع والسيرة على كون كل من المتعاقدين واجدا لشرائط الانشاء عند انشاء الآخر بل الدليل إنما هو على اعتبار صدور الانشاء من الواجد لشرائط الانشاء دون الفاقد لها.
وقال الفقيه الطباطبائي عند قول المصنف: ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل منهما الانشاء، أنه: