5 - إن الدليل المذكور أيضا أخص من المدعي، من جهة أنه لا يجري في التعليق على الشرط الذي يشك في تحققه في الحال، فإن تحقق العقد عندئذ يكون مراعي بالعلم بظهور الواقع، وعليه فإن انكشف وجود المعلق عليه في الواقع فيحكم بصحة العقد من حين تحققه وإلا فيحكم بفساده من غير أن يكون العقد موقوفا على الشرط لكي يلزم منه تخلف الأثر عن العقد - انتهى الملخص من كلامه، وهذا الوجه أيضا لا بأس به.
6 - إن ذلك الدليل لا يجري في غير البيع من العقود - التي يتأخر مقتضاها عنها بحسب طبعها - كالوصية والتدبير والسبق والرماية والجعالة، ومن البين أن مورد البحث - هنا - لا ينحصر بالبيع، ولا أن دليل وجوب الوفاء بالشرط في كل عقد دليل مستقل لكي يلتزم في بعضه بجواز التعليق وفي بعضها الآخر بعدم جوازه - انتهى الحاصل من كلامه.
وهذا الوجه أيضا لا بأس به.
الوجه الرابع: إن أسباب العقود والايقاعات أمور توقيفية فلا بد وأن يقتصر فيها بالمقدار المتيقن، وهو السبب الخالي عن التعليق.
ويتوجه عليه أنه لا وجه لأخذ القدر المتيقن في أمثال الموارد، بديهة أن العمومات والمطلقات إنما تدل على صحة كل ما صدق عليه عنوان العقد، نعم لو كان الدليل على صحة العقود هو الاجماع أو السيرة لكان للتوهم المزبور وجه وجيه.
الوجه الخامس ما ذكره شيخنا الأستاذ، من أن العمومات الدالة على صحة العقود منصرفة عن العقد المعلق إلى العقد المنجز، بديهة أن التعليق ليس مما جري عليه أهل العرف والعادة في عهودهم المتعارفة وعقودهم المرسومة بين عامة الناس - وإن مست الحاجة إليه أحيانا في العهود الواقعة بين الدول والملوك - وعليه فلا تكون العهود المعلقة