العامة بصحة عقد المكره (1)، ضرورة أن ما لا يصدق عليه مفهوم العقد لا يعقل أن يكون عقدا صحيحا.
وعلى هذا الضوء فصحة بيع المكره مع لحوق الرضاء به ليست من جهة الاجماع بل من جهة موافقته للقاعدة، حيث إنه لا يستفاد من دليل اعتبار الرضاء إلا اعتباره على النحو الجامع بين المقارن واللاحق، وسيأتي توضيح ذلك في البحث عن بيع المكره.
وهذا بخلاف المعاملات الصادرة من المجنون والغافل والمغمى عليه وأشباههم، فإنه لا يمكن تصحيحها بلحوق رضاهم بها، إذ لا يصدق عليها أي عنوان من عناوين المعاملات، ولا ينطبق عليها أي مفهوم من مفاهيمها، بل لا يصح أن يطلق عليها أي اسم من أسماء العقود والايقاعات إلا أن يكون الاطلاق بنحو من العناية والمجاز.
وأيضا يدلنا أمران على دخل الرضاء - بالمعنى الثاني - في صحة العقد لا في مفهومه:
1 - أنه لو كان شخص مكرها على اجراء الصيغة لعقد خاص لحكم بصحة ذلك العقد، ومن الظاهر أنه لو كان فعل المكره كفعل المجنون وشبهه لحكم بفساده بل حكم بعدم صدق عنوان العقد عليه.
2 - أنه قد استدل الإمام (عليه السلام) - في صحيحة البزنطي - بحديث الرفع على بطلان طلاق المكره وعتاقه وصدقته (2)، ومن البين الذي لا ريب فيه