1 - أن يكون المعلق عليه أمرا حاليا ومعلوم الحصول، كقول الزوج لزوجته: إن كانت هذه زوجتي فهي طالق، ومن الواضح أن عنوان الزوجية دخيل في صدور الطلاق من الزوج.
2 - أن يكون المعلق عليه أمرا استقباليا ومعلوم الحصول في ظرفه، كما إذا قال البائع للمشتري: بعتك داري إن قبلت، مع علمه بأن المشتري يقبله.
3 - أن يكون المعلق عليه أمرا حاليا مع الجهل بتحققه، كما إذا قال رجل لامرأة: إن كانت هذه زوجتي فهي طالق، مع جهله بأنها زوجته.
4 - أن يكون المعلق عليه أمرا استقباليا ومجهول التحقق في ظرفه، كما إذا قال أحد المتبائعين لصاحبه: بعتك هذا المتاع بكذا إن قبلت، مع احتماله أن لا يقبله صاحبه.
ولا ريب في صحة التعليق في جميع هذه الصور الأربع، بديهة أن ذكر الشرط في الصيغة بصورة التعليق وعدمه سيان، لأن التعليق في الكلام لا يزيد على الواقع بشئ، ضرورة أن واقع العقد ومفهومه معلق على الأمور المذكورة، بحيث لولاها لم يتحقق في الخارج مفهوم العقد أو الايقاع أصلا و رأسا.
أما التعليق على ما يكون دخيلا في صحة العقد دون مفهومه، فهو أيضا على أربعة أقسام:
1 - أن يكون المعلق عليه معلوم الحصول في الحال، كقول البائع: إن كان هذا الشئ مما يملك فقد بعته بكذا درهما، مع علم البائع بكون ذلك الشئ مما يملك.
2 - أن يكون المعلق عليه معلوم التحقق في المستقبل، كالتسليم والتسلم في بيع الصرف والسلم، كقول البائع للمشتري: بعتك هذه