منجزا، وإن كان معلقا لم يجب الوفاء به إلا بعد حصول المعلق عليه، كما هو الشأن في وجوب الوفاء بالنذر والعهد وغيرهما.
والسر في ذلك أن أدلة وجوب الوفاء بالعقد أو النذر ناظرة إلى وجوب الوفاء بهما بأي نحو تحقق في الخارج، سواء فيه المنجز والمعلق.
وعلى الجملة، أن الامضاء الشرعي للعقد تابع لجعل المتعاقدين، فإذا كان البيع - مثلا - مطلقا فأثره الشرعي الملكية المنجزة غير المشروطة بشئ، فإذا كان معلقا فأثره الشرعي الملكية المعلقة، وهذا واضح لا ستار عليه - انتهى ملخص ما أفاده، وهذا الوجه متين جدا.
3 - أنه قد وقع في الشريعة المقدسة تخلف الأثر عن العقد في موارد شتى، كبيع الصرف والسلم والوصية والمعاملات المعاطاتية، بناء على أفادتها الإباحة مع قصد الملكية، فلتكن العقود المعلقة من تلكم المذكورات، وعندئذ لا يفسد العقد من تأخير ترتب الأثر عليه وإلا لزم القول بفساد المعاملات المزبورة - انتهى حاصل كلامه.
ويرد عليه أنه لا وجه لقياس ما نحن فيه بتلك العقود، لأن صحتها من ناحية الدليل الخاص فلا مورد للنقض.
4 - إن الدليل المذكور أخص من المدعي، لأنه إنما يلزم تخلف الأثر عن العقد فيما إذا كان التعليق على أمر خارجي غير دخيل في تحقق العقد، كقولك: بعتك كتابي هذا بدينار إن قدم الحاج، أما إذا كان التعليق على أمر حالي كقولك: بعتك هذا الكتاب بدرهم إن قبلت، فإنه حينئذ لا يلزم تخلف الأثر عن العقد - انتهى حاصل ما أفاده.
وهذا الوجه أيضا متين على تقدير أن يلتزم القائل - بابطال التعليق - بالبطلان في مثل ذلك أيضا، ولكنك قد عرفت أن مثل هذا التعليق خارج عن محل الكلام، وعليه فلا يتوجه ما أفاده المصنف (رحمه الله).