كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض فلا يضره عدم صدق العقد، نعم لا يمكن التمسك بآية التجارة عن تراض في خصوص النكاح.
ثانيا: إنا لا نري وجها صحيحا للمنع عن كون العقد الفاقد للموالاة مشمولا لآية وجوب الوفاء بالعقد، ضرورة أن العقد ليس اسما للفظ المركب من الايجاب والقبول، بل هو عبارة عن العهد المطلق أو العهد المشدد، وهذا المعنى أمر نفساني قائم باعتبار الموجب والقابل معا، ومن الواضح أنه لا ينفصم بتخلل الفصل بين الايجاب والقبول اللفظين.
نعم لا بد وأن يعد ذلك مظهرا - في نظر أهل العرف - لذلك الاعتبار النفساني، وإذن فلا يكون الوجه المزبور دليلا على اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول.
وعلى الاجمال أن العقد عبارة عن اتصال أحد الالتزامين بالالتزام الآخر وشده به مع وجود مظهر لكل منهما في الخارج، فإذا فرضنا أن البائع قد اعتبر المبادلة في نفسه وأبرزه في الخارج وبقي على اعتباره حتى انضم إليه اعتبار المشتري المبرز بقبوله، فكيف لا يصدق عليهما العقد، وهل الانفصال بين حدوثي الاعتبارين أو بين اللفظين يضر بصدق العقد مع فرض بقاء البائع على اعتباره.
نعم إذا فرض أن البائع رجع عن اعتباره قبل قبول المشتري لم يتحقق العقد في الخارج لكنه خارج عن محل كلامنا، وعليه فالفصل بين الايجاب والقبول اللفظيين لا يمنع عن كون العقد المبرز بهما مشمولا لآية وجوب الوفاء بالعقد، وهذا ظاهر.
2 - ما أفاده شيخنا الأستاذ من: أنه لما كان فيها - أي في العقود العهدية المعاوضية كالبيع وما يلحق بها كالنكاح - خلع ولبس أو ايجاد علقة، فلا بد أن يكون مقارنا للخلع لبس، وهكذا مقارنا لايجاد العلقة