الشذرة من الذهب بكذا درهما إن أخذتها وسلمت إلي الثمن.
3 - أن يكون المعلق عليه حاليا ومجهول التحقق، كالبلوغ والعقل وعدم الفلس.
4 - أن يكون المعلق عليه استقباليا ومجهول التحقق.
ولا ريب في أن هذه الأقسام الأربعة من أقسام التعليق لا توجب بطلان العقد أيضا، لأن صحة العقد واقعا متوقفة على الجهات المزبورة، وإذن فذكر المعلق عليه - في تلك الأقسام - وحذفه سيان.
وعلى الجملة أنه لا شبهة في صحة العقد الذي كان معلقا على ما تتوقف عليه صحته، بل هذا هو المتعارف بين الناس كثيرا، ولا سيما فيما إذا كان المعلق عليه مشكوك الحصول، لأن ذلك العقد مشمول للعمومات ولم يدل دليل على بطلان التعليق - هنا - لكي يكون ذلك الدليل مخصصا لتلك العمومات.
وهذا هو الحجر الأساسي والركن الوثيق في صحة التعليق في الموارد المزبورة، لا ما ذكره الشيخ في المبسوط، من أن المنشئ لم يشترط إلا ما يقتضيه اطلاق العقد فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر إظهاره بصورة الشرط كما لو شرط كل من المتبائعين على صاحبه تسليم الثمن أو المثمن أو ما أشبه ذلك، لأن ما أفاده وإن كان لا بأس به في نفسه ولكنه لا يدفع محذور التعليق - لو كان فيه محذور.
ومن هنا أورد عليه المصنف وقال نصا: إن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد دون انشاء مدلول الكلام - الذي هو وظيفة المتكلم - فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شئ والمعلق على شئ ليس معلقا في كلام المتكلم على شئ بل ولا منجزا بل هو شئ خارج عن مدلول الكلام.