وفي الجواهر شرطها - أي الوكالة - أن تقع منجزة كغيرها من العقود بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه، وفي مفتاح الكرامة (1) والدليل على ذلك - بعد الاجماع نقلا وتحصيلا - أن الأصل عدم جواز الوكالة خرجت المنجزة بالاجماع وبعض الأخبار وبقي الباقي.
وقد أشار الشيخ - في الخلاف - إلى الأصل الذي ذكره في مفتاح الكرامة، وقال: إذا قال: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع، فإن ذلك لا يصح، دليلنا أنه لا دليل على صحة هذا العقد وعقد الوكالة يحتاج إلى دليل (2).
ولكن حكي التأمل في ذلك عن الكفاية (3)، لأنه غير مرتبط بدليل واضح، ولعله تبع في تأمله هذا للمحق الأردبيلي (4)، بل صرح المحقق القمي في جامع الشتات بأن التعليق في الوكالة لا يضر بصحة عقد الوكالة.
وعلى الاجمال أن ظاهر جملة من العبائر هو بطلان التعليق في العقود والايقاعات على وجه الاطلاق، وظاهر جملة أخرى منها أنه يحكم ببطلان التعليق فيما إذا كان المعلق عليه أمرا مجهولا، كما عرفته عن المحقق والشهيد الثانيين، ولاستيضاح هذا الاختلاف وبيان حكم التعليق قد تصدي المصنف لذكر أقسام التعليق، وحاصل كلامه:
أن المعلق عليه إما أن يكون معلوم الحصول أو محتمل الحصول، وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون ظرف الحصول هو الحال أو الاستقبال، وعلى التقادير الأربعة فأما أن يكون الشرط - الذي يذكر في العقد تصريحا