البديهيات، وإنما الكلام في صحة العقد أو الايقاع فيما إذا كان المنشأ فيه مقيدا.
الوجه الثالث: أن الظاهر من آية وجوب الوفاء بالعقد - كسائر الخطابات الوضعية والتكليفية - أن الحكم بوجوب الوفاء يترتب على تحقق موضوعه خارجا ولا ينفك عنه زمانا، وهذا يقتضي وجوب الوفاء بكل عقد فعلي لا تعليق فيه إذ لا يتصور الوفاء فعلا بالعقود التعليقية، وعليه فيكون ذلك خارجا عن حدود مدلول الآية، والمفروض أنه ليس هنا خطاب آخر يقتضي وجوب الوفاء بالعقود التعليقية فتكون باطلة (1).
وقد أجاب المصنف عن ذلك بوجوه عديدة:
1 - أن ما دل على صحة العقود ولزومها غير منحصر بآية وجوب الوفاء بالعقد، بل تدل على ذلك أيضا آية حلية البيع ودليل السلطنة - انتهى حاصل كلامه.
ويرد عليه:
أولا: أن آية حلية البيع مختصة بالبيع فيبقي غيره - من العقود التعليقية - خاليا عن دليل الصحة، أما دليل السلطنة فهو ضعيف السند وغير منجبر بشئ، على أنه لا يجري في مثل النكاح.
ثانيا: أن ما ادعاه المستدل - من ظهور آية وجوب الوفاء بالعقد في ترتب الأثر من حين تحقق العقد - يجري في آية حل البيع ودليل السلطنة أيضا، فهما يدلان على ترتب الملكية من حين تحقق البيع أو عقد آخر، ولا يدلان على صحة البيع أو غيره من العقود المعلقة.
2 - أن المراد من العقد هو العهد المطلق أو العهد المشدد، وعليه فوجوب الوفاء بالعقد تابع لكيفيته، فإن كان العقد منجزا وجب الوفاء به