مشمولة لأدلة صحة العقود للشك في صدق عنوان العقد عليها عرفا (1).
والجواب عن ذلك أن هذا الوجه ممنوع كبرى وصغرى.
أما الوجه في منع الكبرى، فلأن الانصراف لو صح - فإنما يتم في المطلقات بدعوى أن ثبوت الاطلاق فيها إنما هو بمقدمات الحكمة، فإذا لم يكن بعض أفراد المطلق متعارفا في الخارج ومتساوي الأقدام مع بقية الأفراد كان ذلك قادحا في انعقاد الاطلاق للمطلق، بديهة أن عدم تساوي الأفراد شئ يصلح للقرينية على عدم إرادة الاطلاق.
وإذن فلا يصح التمسك به في أمثال ذلك، إلا أن هذه الدعوى لا تجري في العمومات الدالة على صحة كل عقد، لأن التمسك بها غير مشروط بوجود مقدمات الحكمة، إذ العموم فيها إنما هو بحسب الوضع - على ما حقق في محله - وعليه فلا مانع من كون العقود المعلقة مشمولة لتلك العمومات.
أما الوجه في منع الصغرى، فلأنا لو سلمنا وجود الانصراف ولكن لا نسلم كون العقود المعلقة من العقود غير المتعارفة، ضرورة أنها واقعة في العرف كثيرا كتعليق البيع على إجازة الأب أو الصديق أو الجار أو غير ذلك، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا قريبا.
ونتيجة البحث أنه لا دليل على بطلان العقود بالتعليق لكي يكون ذلك الدليل مخصصا لأدلة صحة العقود، وعليه فالعمدة في المقام هو الاجماع فإن تم فهو وإلا فالمرجع هو العمومات والاطلاقات، وقد عرفت عدم تمامية الاجماع في المقام، ومن هنا جزم المحقق القمي بصحة الوكالة المعلقة، وحكي التأمل في بطلانها عن المحقق الأردبيلي والكفاية على ما عرفته في طليعة البحث.