الوجه الثاني: إن التعليق في العقود أمر غير معقول، وعندئذ لا يوجد عقد تعليقي - في الخارج - لكي يبحث عن صحته وفساده، فلا بد من ايجاده منجزا.
ويتوجه عليه: أن المستحيل إنما هو التعليق في الانشاء، بديهة أن الانشاء - بأي معنى كان - قد فرض وجوده في الخارج، وعليه فلا يعقل تعليقه على شئ ما، لأن ما وجد في الخارج يمتنع عدمه فكيف يمكن أن يكون موجودا على تقدير ومعدوما على تقدير آخر.
وعلى الجملة أن الانشاء أمر لا يقبل التعليق، بل هو أما أن يوجد وأما أن لا يوجد، ولكن هذا خارج عن مركز بحثنا، لأن كلامنا ليس في التعليق في الانشاء.
أما التعليق في المنشأ - الذي هو محل البحث في المقام - فلا شبهة في امكانه، بل إن وقوعه في الأحكام العرفية والشرعية فوق حد الاحصاء، ضرورة أن الأحكام الشرعية والقوانين العرفية أكثرها من قبيل القضايا الحقيقية ومن سنخ الأحكام التي هي مشروطة بوجود موضوعها، وقد وقع ذلك في العقود والايقاعات على نحو الايجاب الجزئي، كالوصية والتدبير والنذر والعهد واليمين.
والحاصل أن امكان تقييد المنشأ وتعليقه بشئ ووقوع ذلك من