أما التعليق على الصفة - التي لا دخل لها في تحقق عنوان العقد ولا في صحته - فهو أيضا على أربعة أقسام:
1 - أن يكون المعلق عليه معلوم الحصول فعلا، كأن يقول البائع للمشتري: إن كان هذا اليوم يوم الجمعة فقد بعتك داري، مع علمه بأن هذا اليوم يوم الجمعة، وهذا لا شبهة في صحته، ولا نظن أن يتفوه أحد بفساد البيع في هذه الصورة من ناحية التعليق، فإن المضر بالعقد إنما هو واقع التعليق لا التعليق الصوري، وما نحن فيه من القبيل الثاني دون الأول.
2 - أن يكون المعلق عليه معلوم الحصول في المستقبل، وهو على قسمين، لأن ايقاف البيع عليه قد يكون من قبيل الاشتراط، بمعنى أن البائع ينشئ المبادلة في ظرف تحقق ذلك الأمر المتأخر، بأن يقول: بعتك داري إذا دخل شهر رمضان، ويريد من ذلك تحقق البيع من حين دخول شهر رمضان لا من الآن، وقد يكون من قبيل التعليق لا الاشتراط - نظير الواجب المعلق - كما إذا علق البائع بيعه من الآن على تحقق ذلك الأمر المتأخر في ظرفه.
أما الأول فهو مشمول للاجماع القائم على بطلان التعليق في العقود و الايقاعات.
أما الثاني فهو لا يزيد على الواقع بشئ، للعلم بتحقق المعلق عليه في ظرفه، ففي الحقيقة ليس هنا تعليق في الكلام - وإن كانت الصورة صورة التعليق - وإذن فيكون ذلك خارجا عن حدود الاجماع القائم على بطلان التعليق.
3 - أن يكون المعلق عليه محتمل التحقق في الحال، بأن يقول أحد لغيره: إن كان هذا اليوم يوم الجمعة فقد بعتك فرسي، حيث إن البائع قد