وكأولياء السفهاء والمجانين والصغار، فإنه يجوز لهم التصرف في أموال هؤلاء المحجورين وليسوا بملاك، وقد يجتمعان وهو كثير.
وإذن فلا نعقل وجها صحيحا لانتزاع الملكية من الحكم التكليفي دائما.
أضف إلى ذلك أن المستفاد من الأدلة أن الأحكام التكليفية تترتب على الملكية والزوجية والرقية وأمثالها ترتب الحكم على موضوعه، ومن الواضح جدا أن مرتبة الموضوع متقدمة على مرتبة الحكم فيستحيل انتزاع الأمر المتقدم من الأمر المتأخر.
ومثال ذلك أن جواز تصرف الانسان في ماله مستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله): إن الناس مسلطون على أموالهم، وحرمة تصرفه في مال غيره بدون إذنه مستفادة من الروايات المستفيضة الدالة على ذلك (1).
ومن الضروري أن جواز التصرف أو حرمته مترتب على المال المملوك، فلا بد من فرض وجوده قبل الحكم عليه بجواز التصرف وعدمه، بحيث يكون هذا الحكم من آثار المال المملوك، وبديهي أنه لا يمكن الالتزام بانتزاع الملكية من آثار نفسها، وهذا واضح لا ريب فيه.
2 - أن يكون الحكم الوضعي راجعا إلى الحكم نفسه، كالشرطية والسببية والمانعية للوجوب - مثلا - فإن الحكم الشرعي إذا لوحظ بالإضافة إلى شئ فإما أن يكون مطلقا أو مقيدا بوجوده أو بعدمه، لا كلام لنا في فرض الاطلاق، أما على فرض التقييد فإن كان الحكم الشرعي مقيدا بقيد وجودي فيكون القيد معتبرا في موضوعه، وعندئذ تنتزع منه الشرطية تارة والسببية أخرى، لأن مرجعهما إلى شئ واحد