الفرد النادر، وإذا جاز للأخرس انشاء الطلاق بغير اللفظ جاز له انشاء سائر العقود بغيره أيضا.
وعليه فيحكم بلزوم العقد الصادر منه حتى المعاطاة، ضرورة أن العمومات الدالة على لزوم العقد تدل على لزوم المعاطاة أيضا لكونها عقدا بالحمل الشايع، ولكن قام الاجماع على جوازها ما لم تتحق إحدى الملزمات - التي ذكرناها في مبحث المعاطاة، ومن الواضح أن المتيقن من الاجماع المزبور هو أن يكون المتعاطيان قادرين على اللفظ، أما مع العجز عن ذلك فلا علم لنا بوجود الاجماع على جواز المعاملة المعاطاتية.
ثم إن الظاهر هو كفاية الكتابة أيضا مع العجز عن الإشارة، لفحوى ما ورد من النص - الذي ذكرناه في الحاشية - على جوازها في الطلاق، وإذا