يكون الفعل مع قطع النظر عن ذلك العقد مبرزا للاعتبار النفساني، إذا كان كذلك كان ذلك مصداقا للبيع المعاطاتي ويترتب عليه جميع ما يترتب على المعاطاة من الأحكام والآثار، إذ ليس من شرائط صحة المعاملة المعاطاتية أن لا يسبقها عقد فاسد.
ومثل ذلك ما إذا رضي المالك بجواز التصرف في ماله غير مبني على العقد الفاسد، فإنه يجوز التصرف فيه حينئذ، لكن الإباحة في هذا الفرض إباحة مالكية، وأما الإباحة المترتبة على المعاطاة - على القول بإفادتها ذلك - إباحة شرعية، وقد تقدم تفصيل ذلك في الأبحاث السابقة، وهذان الموردان خارجان عن دائرة حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد خروجا تخصيصا.
وعلى الجملة أنا إذا اعتبرنا لفظا خاصا في صحة البيع كان الفاقد لذلك بيعا فاسدا، ولا يجري عليه حكم المعاطاة، وأما فرض تحقق المعاطاة بالقبض والاقباض بعد فساد هذا العقد فهو أجنبي عن محل الكلام، لأن ما هو صحيح لا صلة له بالعقد اللفظي، وما هو عقد لفظي قد فسد من أصله، وكذلك الحال في فرض العلم برضا المالك بالتصرف لا من جهة الوفاء بالعقد الفاسد.
قوله (رحمه الله): ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع، لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال.
أقول: قد يناقش في المنع عن جواز التصرف مع الشك في بقاء الرضا السابق، بتوهم أن استصحاب الرضا يترتب عليه جواز التصرف ما لم يعلم بارتفاعه.
ولكن تندفع هذه المناقشة بأن حرمة التصرف في مال غيره بدون إذنه ورضاه حكم انحلالي بحسب الأفراد العرضية والطولية، وعليه فكل