____________________
القرب ولا تأخير وسطه البعد وقال في " الذكرى (1) " لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صفا واحدا بين صف الرجال والنساء والأحرار والعبيد والإماء والأطفال والظاهر أنه يجعلهم صفين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف * عن القبلة وإن كان ظاهر الرواية أنه صف واحد، انتهى. واستجوده في " كشف اللثام (2) " وقال في " جامع المقاصد (3) " إن في كلام الشهيد شيئا. ويأتي تمام الكلام في آخر المطلب الخامس.
[استحباب الصلاة في المواضع المعتادة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والصلاة في المواضع المعتادة) * لذلك كما صرح به الشيخ (4) والأصحاب كما في " الذكرى (5) " ولو في المساجد كما في " البيان (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز في المساجد) * إجماعا كما في " المنتهى (7) " على كراهة إجماعا كما في " الخلاف (8) " وظاهر " المعتبر (9) " حيث نسبه إلى رواية الأصحاب إلا في مكة إجماعا كما في " الخلاف (10) * - أي انحراف المصلي إذا وقف وسطه (منه).
[استحباب الصلاة في المواضع المعتادة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والصلاة في المواضع المعتادة) * لذلك كما صرح به الشيخ (4) والأصحاب كما في " الذكرى (5) " ولو في المساجد كما في " البيان (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز في المساجد) * إجماعا كما في " المنتهى (7) " على كراهة إجماعا كما في " الخلاف (8) " وظاهر " المعتبر (9) " حيث نسبه إلى رواية الأصحاب إلا في مكة إجماعا كما في " الخلاف (10) * - أي انحراف المصلي إذا وقف وسطه (منه).