فرد من تلك الأفراد محكوم بحرمة التصرف ما لم يحرز فيه إذن المالك، ومن الواضح أن اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر غير داخل في الاستصحاب، بل هو داخل في القياس.
وعلى الجملة أن الإباحة الثابتة في محل الكلام إباحة مالكية، وهي تدور مدار الرضا في كل فرد من الأفراد العرضية أو الطولية للتصرف، فما أحرز به رضا المالك فهو وإلا لم يجز لعموم ما دل على عدم جوازه.
وقد ظهر لك مما ذكرناه بطلان قياس المقام بما إذا شك في رجوع المالك في المعاملة المعاطاتية، حيث إنه لا شك في جواز التصرف - حينئذ - على القول بإفادتها الإباحة دون الملك تمسكا باستصحاب عدم الرجوع.
ووجه الظهور أن الإباحة الثابتة في مورد المعاملة المعاطاتية إباحة شرعية، غايتها رجوع المالك فإذا شك في تحقق الغاية استصحب عدمه، أما الإباحة في محل الكلام فهي إباحة مالكية التي تدور مدار رضا المالك في كل فرد من أفراد التصرف، فإن لم يحرز في فرد لم يجز التصرف فيه، ولا يمكن الحكم بجوازه مع الشك في ثبوت الجواز لفرد آخر غيره.
نعم إذا كان المالك قد أذن في تصرف ما بالخصوص أو بالعموم وشك في بقائه لاحتمال رجوعه عن إذنه صح استصحاب إذنه في جواز ذلك التصرف في ظرف الشك، لكن أين ذلك من الشك في الإذن بالنسبة إلى ذلك التصرف حدوثا الذي هو مورد الكلام.