وإنما الفرق بينهما اصطلاح محض، إن كان الحكم الشرعي مقيدا بقيد عدمي - كتقيد وجوب الصلاة بعدم الحيض - فتنتزع منه المانعية.
وإذن فالشرطية والسببية والمانعية كلها منتزعة من جعل الحكم ولحاظه مقيدا بقيد وجودي أو عدمي.
3 - أن يرجع الحكم الوضعي إلى متعلق التكليف، كالشرطية والجزئية والمانعية للمأمور به، فإنها منتزعة من كيفية الأمر، وذلك لأنه إذا تعلق الأمر بالمركب من الأشياء العديدة انتزعت منه الجزئية، وإذا تعلق بشئ مقيدا بوجود شئ آخر - كالأمر بالصلاة مقيدة باستقبال القبلة والستر - انتزعت منه الشرطية، وإذا تعلق بشئ مقيدا بعدم شئ آخر، كتقيد الصلاة بعدم استصحاب المصلي أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، انتزعت منه المانعية.
وإذن فالجزئية والشرطية والمانعية للمأمور به منتزعة من كيفية الأمر.
وإذا عرفت ما تلوناه عليك اتضح لك عدم جريان البراءة في الشرطية والسببية والمانعية والجزئية لعدم كونها مجعولة بالذات بل هي مجعولة بتبع منشأ انتزاعها، وعليه فهي غير قابلة للوضع بنفسها، فلا تكون قابلة للرفع أيضا، سواء أقلنا بشمول حديث الرفع للأحكام الوضعية أم لم نقل بذلك.
نعم ترتفع هذه الأمور باجراء البراءة في مناشئ انتزاعها، ضرورة أنها كما تثبت تبعا لثبوت مناشئها كذلك ترتفع بارتفاع مناشئها، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
أما استدلال الإمام (عليه السلام) في بعض الروايات بحديث الرفع على فساد