4187 - وسأل محمد بن مسلم (1) أبا جعفر عليه السلام " عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عز وجل قال: هذا كله من أسماء الله تعالى، لا بأس به " (2).
4188 - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ قال: نعم إذا كان لا يتهم (3) ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة " (4).
4189 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله " (5).
4190 - وروى حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة المرأة، فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم الله عليه، وسألته عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك وكان خمسة أشبار، وأطاق الشفرة " (6).