المؤثر، بل المؤثر هو نفس العقد، ولذا لو أنشأه المالك فالمؤثر للنقل هو ذات عقده، لا بما أنه صادر منه بحيث يكون صدوره منه جزء عقده، فعقد الفضولي بنفسه أيضا تمام السبب، واعتبار الإجازة فيه إنما هو لتصحيح الاستناد إلى المالك لا لمدخليتها في التأثير.
وبالجملة: حيث لا يكون عقد الفضولي عقدا للمالك إلا بالإجازة فمنها يعلم بأنه عقد تام منسوب إليه. وبهذا البيان يتم قولهما. فإذا أجاز تبين كونه تاما يوجب ترتب الملك عليه.
هذا، ولكنه مع ذلك يرد عليه: أن ذات العقد إنما يكون مؤثرا إذا كان مقارنا لرضا المالك أو ملحوقا به، وإلا يكون عقد المكره تاما وإن لم يلحقه الرضا، فإذا كان الرضا دخيلا ولو من جهة استناد اسم المصدر إلى المالك فكيف يتحقق النقل بلا رضا منه؟
ومنها: ما استدل له الثانيان (قدس سرهما) (1) أيضا، وهو: أن الإجازة متعلقة بالعقد، فهي رضا بمضمونه، وليس إلا نقل العوضين من حينه، أي الإجازة إنفاذ للعقد السابق، والعقد السابق تم حين صدوره من العاقدين من دون دخل نفس هذا الإنفاذ في النقل، نظير ما إذا أنفذ حاكم حكم مجتهد آخر.
وفيه أولا: أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه، بل أصل النقل، كما أن الإيجاب ليس الإيجاد من حينه، بل أصل الإيجاد، ولذا يتحقق النقل بعد القبول، مع أنه رضا بالإيجاب.
وثانيا: سلمنا كون مضمون العقد هو النقل من حينه، ولكن لا بمعنى أن وقوعه في الحين جزء لمدلوله حتى يقال: ليس معنى " بعت " أوجدت البيع في الحال، بل بمعنى: أن وقوع الإنشاء في الحال يقتضي تحقق منشئه حالا، ولا يمكن أن يتأخر المنشأ عن الإنشاء. ولو كان المنشأ منفعة الدار في السنة الآتية فإن المتأخر هو المملوك لا الملكية، ولكنه مع ذلك لا يقتضي تحقق السبب التام حال العقد،