يتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع وعدم دلالتها على حكم الناسي وعدم وجوب العود بل جوازه غير ضائر بعد في لقول بالفرق بين الظان والناسي و مساواتهما في المعذورية بل أولوية الناسي بها وعدم القول بجواز العود والاستمرار وعدم القول بالفرق بين هذه المسألة وسابقتها اي الرفع سهوا هكذا قيل وهو وجيه ان تحققت الاجماعات المزبورة والا فالجواز أشبه بل قد عرفت في المسألة السابقة ان الالتزام بذلك وحمل الاخبار الامرة بالرجوع على الاستحباب لو لم يكن مخالفا للاجماع أوفق بما يقتضيه الجمع بين الاخبار وقد يستدل أيضا الوجوب الرجوع بعموم قوله صلى الله عليه وآله انما جعل الامام اماما ليؤم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وفيه ان المنساق من الخبر إرادة ايجاب ربط المأموم صلاته بصلاة الامام بان يأتي بافعاله تبعا لفعل الامام لا تشريع نفس التبعية من حيث هي حتى فيما لم يكن بنفسه مشروعا كزيادة ركعة أو نقصها أو نقص شئ من واجباتها وانما ثبت جواز ذلك في الموارد التي تلتزم فيها بالأدلة الخارجية لا بهذا الدليل فالعمدة في جواز الرجوع أو وجوبه هو ما عرفت وكيف كان فقد حكى عن بعض المتأخرين التفصيل بين الركوع والسجود فيرجع في الأول وتفسد الصلاة أو يستمر في الثاني اقتصارا في جواز الرجوع المخالف لأصالة مبطلية الزيادة على مورد النص وفيه بعد الغض عما ادعى من الاجماع على في لفرق والقطع باتحاد المناط ما تقدمت الإشارة إليه فيما مر من امكان شمول أدلة الزيادة أو انصرافها عن مثل هذه الزيادة التي اتى بها بقصد تدارك المتابعة التي فاتته سهوا فمقتضى الأصل عدم بطلان الصلاة بالرجوع في مثل الفرض وجوازه برجاء المطلوبية لو لم ندع القطع بها ثم انك قد عرفت في المسألة السابقة ان المتجه بناء على وجوب الرجوع إلى المتابعة انه لو أخل بذلك واستمر على ركوعه لا يترتب عليه الا الاثم فكذلك الكلام في المقام عدى انه قد يتخيل اختصاص ذلك بما إذا لم يكن الامام في حال القراءة والا بطلت الصلاة بترك اللحوق به كما عن الغرية وفوائد الشرائع التصريح به إذ هو حينئذ كالركوع عمدا قبل فراغ الامام من القراءة ويدفعه انه ان قلنا بان الركوع الذي يعتد به و يقع جزء من صلاته هو الركوع الذي يأتي به ثانيا مع الامام دون الأول الذي صدر قبل الامام سهوا فمقتضاه بطلان الصلاة بالاخلال به بترك الرجوع مطلقا سواء وقع قبل اكمال القراءة أم بعده بل قضية ذلك اعتبار إعادة الركوع حتى مع نية الانفراد فضلا عن بقائه مأموما وان قلنا بصحة الأول ووقوعه جزء من الصلاة وان الثاني شرع لمحض المتابعة فلا يتفاوت الحال حينئذ بين وقوعه قبل اكمال القراءة أو بعده لسقوط اعتبار القراءة بتلبسه بالركوع سهوا كما تقدمت الإشارة إليه انفا فليس الرفع منه الا كركوعه ثانيا لمحض المتابعة والا فله نية الانفراد والاجتزاء بما وقع اللهم الا ان يقال إن الأول يقع صحيحا ولكن صحته مراعاة بعدم الغائه والرجوع إلى متابعة الامام والا فيصح الثاني ويلغو الأول نظير العبادات التي شرعت اعادتها لتدارك بعض الآداب التي أخل بها فعلى هذا لا يبعد ان يقال إن سقوط القراءة التي هي من أهم اجزاء الصلاة موقوف على فعلها أو تحمل الامام أو فوات محلها اما الأولان فلم يتحققا بعد في الفرض واما فوات محلها وان تحقق بدخوله في الركوع ولكن حيث يجوز له الغاء الركوع والعود إلى محلها فكأنه لم يفت فيشكل معه رفع اليد عما يقتضيه عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ما لم يتحقق مسقطها وهو قراءة الإمام فالقول بالبطلان حينئذ موافقته للاحتياط لا يخلو من وجه كما أن المتجه على تقدير الالتزام بصيرورة الأول لغوا بالغائه جواز الاخلال بالذكر الواجب فيه والمسارعة إلى الرفع لأجل المتابعة كما يقضيه اطلاق فتاواهم ويؤيده اطلاق الجواب في الموثقة من غير استفصال فالقول به لا يخلو من قوة مقتضيا الالتزام بوجوب الذكر والطمأنينة وغير ذلك مما يعتبر في ركوع الصلاة في الركوع الذي يعيده مع الامام فلو أخل بشئ منها عمدا أو بالقيام المتصل به ولو سهوا بطلت صلاته اللهم الا ان يقال إن رفع اليد عن الركوع السابق انما يؤثر في لغويته لو تداركه صحيحا والا فلو أخل بشئ من واجباته وكان رجوعه إلى المتابعة بعد الاتيان بالذكر الواجب لم يؤثر ذلك في لغوية الأول بل الثاني الذي لم يأت به بشرائطه يقع كذلك فالاخلال بالواجبات في الثاني غير موجب لبطلان الصلاة على الاطلاق بل فيما إذا لم يكن الأول جامعا لشرائطه كما هو الشأن في سائر ما شرعت اعادته بنية الإجادة فليتأمل ولا يجوز ان يقف المأموم قدام الامام بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المستفيض نقله ان يكون متواترا المعتضد بالسيرة المستمرة الجارية على الالتزام بعدم تقدم المأموم على الامام في الموقف ان الجماعة امر توقيفي متلقى من الشارع بكيفية مخصوصة على وجه علم كون هذه الكيفية من الخصوصيات الملحوظة في الشريعة لا من باب محض الاتفاق أو العادة كما يفصح عن ذلك الروايات الآتية الدالة بظاهرها على أن وظيفة الامام ان يتقدم على المأمومين كما يؤمي إليه لفظه فضلا عن أن يتقدموا عليه هذا مضافا إلى معروفية الحكم لدى المتشرعة من الصدر الأول على وجه كاد ان يلحق لديهم بالضروريات وربما يستدل له أيضا بخبر محمد بن عبد الله المروي عن التهذيب قال كتبت إلى الفقيه اسئله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا فأجاب وقرأت التوقيع و منه نسخت واما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله وعن الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام مثله الا أنه قال ولا يجوز ان يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله لان الامام لا يتقدم ولا يساوى وتقريب الاستدلال انه عليه السلام جعل القبر الشريف بمنزلة امام الجماعة في الاحكام ثم أشار إلى عدم جواز الصلاة بين يدي القبر وعلله بان الامام لا يتقدم وفيه انه لا وثوق بإرادة هذا المعنى من الرواية كما تقدم
(٦٥٣)