فيحتمل ان يكون المراد به التكلم حين عروض الشك قبل ان يتلبس بما هو وظيفته من التشهد والتسليم ثم الاحتياط أو يكون المراد به التكلم سهوا في أثناء الاحتياط فيكون المقصود به بيان انها بحكم صلاة الأصل في كون السهو فيها موجبا للسجود ولعل هذا المعنى أوفق بظاهره ولكن الالتزام به مشكل لما ستعرف من أنه لا سهو في سهو اللهم الا ان يحمل على الاستحباب وعلى تقدير تسليم ظهوره في إرادة التكلم بين الصلاتين قد يناقش أيضا في دلالته بان ايجاب السجود بالكلام سهوا لا يدل الا عدم جواز عمده وهو أعم من المدعى لجواز كونه حكما تعبديا كما ورد في سجود السهو من أنه بعد التسليم قبل ان يتكلم وكيف كان فالرواية لا تخلو من اجمال والمسألة محل اشكال وان كان القول بالجواز لا يخلو من قوة ولكن الأحوط ان لم يكن أقوى ترك ايجاد المنافي عمدا وعلى تقدير حصوله قهرا أو سهوا فالجمع بين فعل الاحتياط وإعادة الصلاة وعن الشهيد في الدروس التفصيل بين تبين النقصان وعدمه فلا يقدح الحدث ونحوه في الثاني دون الأول ولم يتضح وجهه والكلام في تخلل المنافي بين الصلاة والأجزاء المنسية كما في تخلله بين الصلاة والاحتياط وربما قيل بالبطلان هنا وان قلنا بالصحة هناك للحكم بالجزئية هنا وأجيب بخروجها عن محض الجزئية ووجوب الاتيان بها بعد الصلاة حكم اخر ثبت امر جديد لا يقال إنه وان كان بأمر جديد ولكن الامر الجديد كشف عن عدم فوات مطلوبيتها بفوات محلها لا انه تكليف تعبدي محض لأنا نقول امر الشارع بالاتيان بعد الخروج من الصلاة دليل على في رادة ضمها إلى سائر الأجزاء كي يحتل بها نظم الصلاة بل أوجب فعلها بعد الانصراف من الصلاة بعنوان كونها قضاء فاشتراطها بعدم تخلل الحدث ونحوه بينها وبين الصلاة يحتاج إلى دليل وهو مفقود وانعقاد الاجماع على وجوبها فورا بعد الصلاة كما ادعى لا يصلح دليلا لاثبات هذا الشرط خصوصا بعد العلم بان الشارع لم يعتبر اقحامها في الصلاة بل أوجب تأخيرها عن التسليم وعدم اقحامها في الصلاة معللا بصيرورتها قضاء كما ورد ذلك في السجدة المنسية التي لم يذكرها حتى ركع ومن هنا يظهر ان المتجه الالتزام بعدم البطلان هيهنا و ان قلنا به ثمة لامكان ان يدعى هناك ان التسليم لأجل وقوعه في غير محله لم يكن موجبا للانصراف حقيقة بخلافه هيهنا ودعوى ان ايجاب الشارع تدارك السجدة مثلا بعد التسليم كاشف عن انه لم بلغ جزئيتها للصلاة ولكنه أوجب تأخيرها عن سائر الأجزاء فاخر الصلاة بالنسبة إلى غير ناسي السجدة التسليم وبالنسبة إليه السجدة فما لم يأت بها لم يخرج من الصلاة مدفوعة أولا بان الامر بقضائها بعد الصلاة لا يكشف عن كون صفة الجزئية ملحوظة في ذلك لجواز ان يكون ذلك بلحاظ مصلحتها الذاتية التي لا تفوت بفوات هذه الخصوصية وثانيا ان كون هذه الجبهة مرعية في ايجابها غير مجدية في اثبات المدعى بعد ان جعل محلها بعد الخروج من الصلاة ودعوى ان ناسي الجزء لا يخرج من الصلاة بالتسليم بل بفعل هذا الجزء مخالفة لجميع ما ورد في التسليم مما دل على أن الشارع انما اعتبره في الصلاة تحليلا وخاتمة وان علة وجوبه كونه كلام الآدميين وبه يتحقق الانصراف من الصلاة فلا مقتضى لايجابه في أثناء الصلاة بل فيه اقتضاء العدم لكونه من القواطع كما عرفته في محله هذا كله مع شهادة كثير من الروايات الواردة في قضاء الأجزاء المنسية التي هي السجدة والتشهد بنفسها على عدم اعتبار اتصالها بالصلاة كموثقة عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت فإن لم يذكر الا بعد ذلك قال يقضي ما فاته إذا ذكر وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال انما التشهد سنة في الصلاة فان ظاهرهما وجوب قضاء السجدة والتشهد ولو مع الفصل الطويل أو الفعل الكثير الماحي للصورة بل باطلاقهما يعمان ما لو لم يتذكر الا بعد تخلل الحدث واختصاص موردهما بالناسي غير قادح بالاستدلال لعموم المدعى لعدم اختصاص قاطعية الحدث بالعمد وهل يجب تقديم قضاء الأجزاء المنسية على الركعات الاحتياطية أو عكسه أو هو مخيرا ويجب تقديم السابق فواتا فلو فاته سجدة من الركعة الأولى وركعة احتياط قدم السجدة ولو كانت من الأخيرة قدم الاحتياط وجوه أوجههما التخيير ولكن الأحوط تأخير قضاء الاجزاء عن الاحتياط لما عرفت من أن احتمال كونها جزءا حقيقيا بحيث يعتبر بالصلاة بحيث يكون الاحتياط على تقدير وقوعها نافلة مانعا عن صحتها مما لا ينبغي الالتفات إليه بل قي قضاء للمنسي ومحلها بعد الخروج من الصلاة وفعل الاحتياط على تقدير وقوعها نافلة ليس مانعا الا عن فوريتها التي ادعى الاجماع عليها وهي في غير مثل المقام الذي عارضها واجب فوري اخر وهو فعل الاحتياط الذي ادعى أيضا على فوريتها الاجماع واما لو قدمها على الاحتياط ففيه مخالفة الاحتياط من وجهين أحدهما ما تقدمت الإشارة إليه من أن محلها بعد الفراغ من الصلاة وهو غير محرز لاحتمال النقيصة ووقوع الاحتياط متمما لها وثانيهما انها على هذا التقدير تقع في أثناء الفريضة وهي متى وقعت في غير محلها عمدا تكون من المنافيات وان كان الأقوى ان شيئا من الوجهين ليس مانعا عن جوازها فان الامر بقضائها بعد التسليم والنهي عن أن يوقعها قبله ليس لتحديد محل القضاء بما بعد الفريضة بل لأجل ان لا يوقعها في الأثناء كي تخل بهيئة الصلاة كما يفصح عن ذلك ما في بعض الأخبار من تعليل ذلك بأنه قضاء فان هذا انما يصلح علة الامر بالمضي وتأخير السجدة حتى يسلم لا لتوقيت محلها بما بعد التسليم كما لا يخفى واما وقوعها في الأثناء على تقدير النقيصة فغير قادح إذ السجدة بنفسها ليست من منافيات الصلاة بل من حيث الاخلال بالهيئة أو حصول الزيادة بفعلها وشئ من ذلك لا يصلح مانعا في المقام إذ الزيادة لا يتحقق في مثل الفرض إذ بها يتدارك الجزء المتروك فلا يصدق عليها اسم الزيادة وصلاة الأصل والاحتياط صلاتان في الصورة والتسليم بينهما حاجز ووقوع الثانية تتمة للأولى على تقدير النقص لا يجعلها صلاة واحدة في الصورة
(٥٧٣)