في جريانه عليه فلو أخل بواجب سهوا وذكر قبل ان يتجاوز محل التدارك تداركه وان تجاوز محله وكان ركنا أو زاد ركعة بل ركوعا أو سجدتين في غير ما استثنى للتبعية بطلت صلاته لعموم أدلتها السليمة عما يصلح لمعارضتها عدى اخبار متشابهة أو معارضة بالأرجح مثل قوله عليه السلام في خبر البختري ليس على الامام سهوا بناء على أن المراد به السهو بالمعنى المتعارف أو الأعم منه ومن الشك وخبر محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال الامام يحمل أوهام من خلفه الا تكبيره الاحرام وعن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا عليه السلام نحوه الا أنه قال الا تكبيرة الافتتاح وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل سهى خلف الامام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم فقال قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سهى خلف الامام ولا سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه اما خبر البختري فقد مر غير مرة الإشارة إلى اجماله وان غاية ما يمكن استفادته من بمعونة القرائن الداخلية والخارجية انما هو إرادة نفي السهو بمعنى الشك عن كل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر لا مطلقا واما بهذا المعنى بحيث يتناول سائر أحكام السهو فغير منفي عن الامام جزما فكذا بالنسبة إلى المأموم والا للزم التفكيك بين فقرات الرواية وهو خلاف الظاهر مع أنه لا يناسبه سائر فقراتها كما تقدمت الإشارة إليه فيما مر واما الخبر المروي عن الرضا عليه السلام فقد قيل فيه أيضا بالاجمال وقبوله للصرف إلى وجوه أحدهما حمل الوهم على إرادة ما يقابل الجزم واليقين كما يؤيد ذلك شيوع اطلاقه عليه في الاخبار كالمستفيضة الواردة في أنه ليس في الأوليين وهم فيكون المراد بالرواية انه لا عبرة بشك المأموم في شئ من افعال الصلاة وركعاتها الا في تكبيرة الاحرام التي يتوقف احراز عنوان تحقق الايتمام على احرازها وفيه ان المنساق إلى الذهن خصوصا بقرينة استثناء تكبيرة الاحرام إرادة منسياته من الأوهام فظاهرها ضمان الامام لكل خلل يتطرق إلى صلاة المأموم نسيانا بعد تحقق الايتمام حتى نقص الركعة فضلا عن اجزائها نعم لا يتناول ما لو ذكر المنسي قبل فوات محله فتركه لان البطلان حينئذ مستند إلى الترك عمدا لا نسيانا وهل يتناول الزيادة السهوية فيه تأمل لامكان دعوى انصرافه إلى الترك بقرينة الاستثناء لا مطلق ما يصدر نسيانا بحيث يعلم الزيادة أو النواقض وغيرها من منافيات الصلاة وثانيها ان يكون المراد من الوهم أعم من الشك والسهو ويكون المقصود بيان فضيلة الجماعة و فوائدها فإنه لا يقع من الإمام والمأموم سهو وشك غالبا في الركعات (والافعال) لتذكير الامام له وفيه ما لا يخفى من البعد وثالثها ان يكون المراد منه ما يسهو عنه من الأذكار غير تكبيرة الاحرام إذ ليس فيها ركن غيرها وفيه انه بظاهره يعم الأركان أيضا فتخصيصه بالأذكار يحتاج إلى مخصص مع أنه في غير الأركان لا حاجة إلى أن يتحمله الامام لعدم كون سهوا الأذكار موجبا للبطلان في المنفرد أيضا اللهم الا ان يراد بذلك استحقاق الأجر والثواب ببدلية فعل الامام عن فعله وكيف كان فهذا المعنى أيضا مخالفا للظاهر بل الظاهر منه مع قطع النظر عن القرائن الخارجية المانعة عن الاخذ بظاهره هو المعنى المزبور كما أن هذا المعنى هو الظاهر أيضا من موثقة عمار وان كان مورد السؤال في الموثقة هو نسيان الأذكار الا ان مقتضى اطلاق الجواب مع ما فيه من التعليل العموم ولا قد يناقض هذا التعليل الذي علل به هذا الحكم ما في بعض الأخبار من التصريح بنفي ضمان الامام مع ما في بعضها من الإشارة إلى أن القول بالضمان من أقاويل العامة المخالفة للواقع منها خبر زرارة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الامام يضمن صلاة القول قال لا وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أيضمن الامام الصلاة قال لا ليس بضامن وصحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون بأنه يضمن فقال لا يضمن اي شئ يضمن الا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهر أقول الظاهر أن المقصود بضمان الام الذي وقع السؤال عنه في خبري زرارة وأبي بصير ونسبه السائل في الخبر الأخير إلى هؤلاء هو كونه حاملا لأوهام من خلفه اي كون صلاته جابرة للخلل الذي يتطرق إلى صلاتهم نسيانا كما يؤمي إليه التعليل الواقع في موثقة عمار فهذه الروايات صريحة في نفيه وانه لا يضمن شيئا عدى ان يصلي بهم جنبا أو على غير ظهر فكل خلل يتطرق إلى صلاتهم سهوا يلحقه حكمه الا الايتمام بغير المتطهر فان اشتراط كون الامام متطهرا ضمانه على الامام لا يتطرق من اختلاله خلل إلى صلاة من خلفه ولعل تخصيص الجنابة وفقد الطهارة بالذكر من باب التمثيل أريد به سائر الأمور المعتبرة في صحة صلاة الامام مما يكون الامام مكلفا باحرازها ويحتمل ان يكون الاستثناء منقطعا فكأنه بعد ان نفي ضمان الامام استدرك وقال ولكن لو صلي بهم جنبا أو على غير طهر يكون ضامنا لهم اي حاملا لأوزارهم فليتأمل وقد وقع التصريح بنفي ضمان الامام أيضا في صحيحة زرارة قال سئلت أحدهما عليهما السلام عن رجل صلى بقوم فأخبرهم انه لم يكن على وضوء قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان وفي هذه الصحيحة إشارة إلى أنه كما أن مقتضى الضمان الذي كان متوهما في المقام هو عدم بطلان صلاة المأموم بتطرق خلل إليها كذلك مقتضاه سراية البطلان من صلاة الامام إلى صلاة المأموم وحيث لا ضمان فلا بطلان في مثل الفرض فتأمل ولا يصح حمل الضمان المنفي في هذه الأخبار على ارادته في حال العمد كي لا يكون منافيا للخبرين الأولين كما في رواية الحسين بن بشير على ما عن التهذيب أو ابن كثير على ما عن الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال عليه السلام لا ان الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه انما يضمن القراءة إذ لا موقع لتوهم ضمان الامام لصلاة من خلفه بالمعنى الذي أريد منه بالنسبة إلى القراءة كي يقع عنه السؤال فالضمان المسؤول عنه في الأخبار المتقدمة بحسب الظاهر ليس الا بالمعنى الذي جعله في الموثقة علة للحكم بأنه لا شئ عليه إذا سهى خلف الامام فالاخبار بظاهرها متعارضة والترجيح مع الروايات
(٥٨٣)