رجع الامام في شكه إليهم كما هو صريح مرسلة يونس وان كانوا في الحفظ فبعضهم يزعم أنهم صلوا ثلاثا والآخر أربعا عمل كل منهما على ما يراه والامام بموجب شكه لعدم تمكنه من الرجوع إلى حفظ من خلفه بعد حصول المعارضة مضافا إلى شهادة المرسلة المتقدمة التي وقع فيها السؤال عن مثل الفرض بذلك وان كان الجميع شاكين فإن كان الامام حافظا رجوا إليه كما هو واضح وان كان الامام أيضا شاكا وكان شك الجميع متحدا بالنوع كأن كان شك الجميع بين الثلاث والأربع مثلا عملوا بموجبه كما عرفت وان كان شك المأمومين متحدا بالنوع ومختلفا مع شك الامام فإن كان بينهما رابطة رجعوا إلى الرابطة على المشهور وان لم يكن بينهما رابطة انفرد كل بحكم شكه وان اختلف شك المأمومين وكان شك بعضهم متحدا بالنوع مع شك الامام كما لو شك بعض المأمومين بين الاثنتين والثلاث وبعض آخرين الثلاث والأربع والامام أيضا بين الثلاث والأربع رجع الشاك بين الاثنتين والثلاث في نفي احتمال الاثنتين إلى حفظ الامام بناء على المشهور من الرجوع إلى الرابطة وكذلك الامام يرجع إلى هذا البعض في نفي احتمال الأربع فيبني على الثلاث بناء على ما ستعرف من أن الأظهر عدم اعتبار حفظ الجميع وكفاية حفظ البعض في رجوع الامام إليه واما البعض الآخر الموافق له في شكه فيشكل رجوعهم إلى الرابطة إذ لم يدل دليل على كون حفظ بعض المأمومين مرجعا لغير الامام وصيرورة الامام بالرجوع إلى ذلك البعض بمنزلة الحافظ لا يجدي في جواز رجوع الشاك إليه لان ذلك مشروط بعدم سهو الامام وصيرورته بالرجوع إلى الغير بحكم الحافظ مشروط بكونه بنفسه ساهيا اللهم الا ان يقال إن قوله عليه السلام ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه حاكم على ما دل على اشتراط عدم سهوه في رجوع المأموم إليه فليتأمل ولو كان شك الامام مختلفا مع الجميع كما لو شك أحد المأمومين بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس والامام بين الثلاث والأربع رجع كل من المأمومين إلى الرابطة بينه وبين الامام فان الامام حافظ عليهما انه ليس بأقل من الثلاث ولا بأكثر من الأربع والامام يعمل بموجب شكه فإنه وان كان بينه وبين كل من المأمومين رابطة ولكن حفظ المأمومين بالنسبة إليه متعارضان نعم لو كان بينه وبين بعض المأمومين رابطة دون بعض رجع الامام وهذا البعض إلى الرابطة وانفرد البعض الآخر بحكم شكه كما لو شك أحدهما بين الواحدة والاثنتين والامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم الآخر بين الأربع والخمس لا يقال إن المأمومين المختلفين في الشك من غير رابطة بمنزلة الحافظين المختلفين في الحفظ فعلى الامام الانفراد بحكم شكه وعدم الاعتماد على حفظ أحدهما لأنا نقول الشاك الذي لا رابطة بينه وبين الامام يعتقد الامام بخطائه فلا يرى حافظا لسهوه بل يراه بنفسه ساهيا فوجوده لديه كالعدم وانما الحافظ عليه سهوه الذي يمكن ان يكلف بالرجوع إليه ليس الا ما كان بينهما رابطة وبهذا ظهر لك ان الحكم بانفراد الامام بحكم شكه في صورة اختلاف المأمومين في الحفظ انما يتجه فيما لو وقعت المعارضة بين حفظهم واما لو علم الإمام بخطائه بعضهم فعليه الرجوع إلى حفظ الآخر الذي لا يعلم بخطائه كما لو كان الامام شاكا بين الاثنتين والثلاث واحد المأمومين موقن بالاثنتين أو الثلاث والاخر موقن بالأربع فحيث ان الامام يعتقد بخطائه الموقن بالأربع لا يعتني بحفظه بل يرجع إلى حفظ الآخر السالم بنظره عن المعارض ولو كان الامام شاكا وبعض المأمومين حافظا وبعضهم شاكا ففي الحدائق قال في هذه الصورة ما لفظه والأشهر الأظهر رجوع الامام إلى الموقن من المأمومين ورجوع الشاك من المأمومين إلى الامام الا ان مقتضى مرسلة يونس المتقدمة عدم رجوع الامام إلى المأمومين مع اختلافهم وعدم متابعة المأموم للامام والحال كذلك قال بعض مشائخنا المحققين من متأخري المتأخرين ويمكن حملها على أن المراد بقوله إذا حفظ عليه من خلفه بايقان أعم من يقين الجمعي بأمر واحد ويقين بعض مع عدم معارضة يقين آخرين وحمل قوله فإذا اختلف على الامام من خلفه على الاختلاف في اليقين وبالجملة يشكل التعويل على المرسلة المزبورة لضعفها مع معارضة النصوص المعتبرة وان كان الاحتياط يقتضي العمل بما قلناه ثم اعاده الجميع) لا سيما مع نسخ الفقيه من قوله باتفاق منهم انتهى أقول ما ذكره هذا البعض في توجيه الرواية وجيه بل بعد الالتفات إلى ندرة الاطلاع بل تعذره أو تعسره مع كثرة المأمومين على حفظ جميعهم خوصا في أثناء الصلاة لا ينبغي الارتياب في في رادة اعتبار اليقين من الجميع بل الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام باتفاق منهم كما عن الفقيه في مقابل اختلافهم في الحفظ كما هو مورد الخبر والمنساق إلى الذهن ارادته من قوله فإذا اختلف (الخ) لا الأعم منه ومما لو كان بعضهم حافظا وبعضهم غير حافظ كما أن الظاهر أنه على تقدير كونه بلفظ ايقان منهم كما عن الكافي والتهذيب أريد منه ما يقابل الحفظ الظني لا اعتبار قيام وصف اليقين بكل واحد واحد منهم بل كون من خلفه حافظا على سبيل الجزم واليقين وا كان واحدا والاتيان بصيغة الجمع للجري مجرى الغالب من تعددهم أو كون المفروض في المورد المتعدد والا فلا يعتبر تعدد المأموم جزما ومع تعددهم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم موقنا فليس شك ذلك البعض معارضا ليقين الآخر كي يكون مانعا عن الرجوع إلى حفظ الموقن بل حاله حال ما إذا لم يكن ذلك البعض مأموما وكون وجوده مانعا تعبديا محضا بعيد لا يكاد يفهم ارادته من النص تنبيهات الأول كل مورد حكمنا بعدم رجوع بعض من الامام أو المأموم إلى حفظ الآخر انما هو فيما إذا لم يكن حفظ الآخر موجبا لحصول الظن لشاك والا فعليه العمل بظنه من اي سبب حصل كما عرفته فيما تقدم الثاني قوله عليه السلام في ذيل مرسلة يونس التي وقع فيها السؤال عن امام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس وقد اختلف مامومية في حفظ عدد الركعات فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم بظاهره مناف لجملة مما ذكرنا في حكم صور الاختلاف فإنه بظاهره يدل على أنه متى اختلف المأمومون في عدد الركعات وجب على الجميع إعادة الصلاة
(٥٨١)