الفرش وغير ذلك، كان حول السلعة من حين اشتراها. وبه قال الشافعي (1).
وإن كان الذي اشتراها نصابا تجب فيه الزكاة من الماشية، فإنه يستأنف الحول. وبه قال أبو العباس، وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي (2).
وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف، وهو ظاهر كلام الشافعي (3).
دليلنا: قد روينا عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل ما عدا الأجناس التسعة مردود إلى الدنانير والدراهم (4) فإذا ثبت ذلك لا يمكن أن يبنى على الحول الأول، لأن السلعة تجب في قيمتها من الدنانير والدراهم الزكاة، والأصل تجب في عينها، ولا يمكن حمل أحدهما على الآخر.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (5) وإذا لم يحل على الأول الحول، وجب أن لا يبنى عليه الثاني.