إخراج القيمة بحال. وبه قال الشافعي (1).
ووافق في جميع ذلك مالك إلا في فصل واحد، وهو أن عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل، وعنده قوم الصيد، ويشتري بثمنه طعاما (2).
وفي أصحابنا من قال على الترتيب (3).
وقال أبو حنيفة: الصيد مضمون بقيمته، سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل، إلا أنه إذا قومه فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه، ولا يجوز أن يشتري من النعم إلا ما يجوز في الضحايا، وهو الجذع من الضأن، والثني من كل شئ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما (4).
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يشتري بالقيمة شيئا من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز له (5).
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (6) فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في الضبع كبش إذا أصابه المحرم " (7) وعليه إجماع الفرقة.