قال الشافعي (1).
وقال مالك: يجزيه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وحديث جابر (3).
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرنة " (4).
مسألة 155: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء، وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الإملاء (5).
وقال في القديم: الركوب أفضل (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا تفضيل الركوب يحتاج إلى دلالة.
وأيضا القيام أشق من الركوب، فينبغي أن يكون أفضل.
مسألة 156: وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل، فإنه خالف في الأول، فقال:
من عند طلوع الفجر من يوم عرفة (7) ووافق في الآخر (8).