دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يصوم بعد أيام التشريق ولم يقولوا بأنه يكون قضاء، وتسميته بأنه قضاء يحتاج إلى دليل.
فأما استقرار الهدي في ذمته بعد النحر فيحتاج إلى دلالة، واستقراره بعد المحرم فعليه إجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " (1) وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: يعني في ذي الحجة (2)، فدل على ما قلناه، لأن هذا قد فاته صوم ذي الحجة.
مسألة 53: صوم السبعة أيام لا يجوز إلا بعد أن يرجع إلى أهله، أو يصير بمقدار مسير الناس إلى أهله، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده.
وقال أبو حنيفة: إذا فرغ من أفعال الحج جاز له صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير (3).
وللشافعي فيه قولان:
قال في الحرملة ونقله المزني: أن المراد هو الرجوع إلى أهله (4) كما قلناه.
وقال في الإملاء: هذا إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج (5).
وفي أصحابه من يجعل مثل قول أبي حنيفة القول الثاني (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم فصلوا ما قلناه وبينوه، وقد أوردنا ما