الفقهاء (1).
دليلنا: أنه لا مانع منه، والأصل الإباحة، وأيضا عليه إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار الواردة في الحث على تشييع الجنازة، والصلاة على الأموات على عمومها (2).
مسألة 106: يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارجة للجامع وإن كان بينه وبين الجامع فضاء لا يكون في الرحبة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3).
والآخر: لا يجوز، فإن خرج بطل اعتكافه (4).
دليلنا: كل ما روي في الحث على الأذان من الأخبار، إذ لم يفصلوا فيه بين حالة الاعتكاف وغير حاله (5)، فوجب أن تكون على عمومها.
مسألة 107: من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه.