وإن كان معه ضرب من الدلالة والأمارات، مثل أن يعلم أنه صام في شدة الحر، أو البرد، أو الربيع، أو ذكر هذا في بعض الشهور وعرفه بعينه فصام حينئذ فله ثلاثة أحوال:
حاله يوافقه، فإنه يجزيه، وهو مذهب الجماعة (1) إلا الكرخي، فإنه قال:
لا يجزيه وإن وأفقه (2).
وإن وافق ما بعده، فإنه يجزيه أيضا (3) ويكون قضاء إذا كان شهرا يجوز صيامه كله، مثل المحرم أو صفر أو ما يجري مجراهما، سواء كان بعد رمضان أو أقل منه أو أكثر، وهو مذهب الشافعي.
وإن وافق شهرا لا يصح صومه كله، مثل شوال فإن صومه كله صحيح إلا يوم الفطر أو ذي الحجة، فإنه لا يصح صومه يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، سقط ها هنا الاعتبار بالهلال، ويكون المعتبر العدد.
فمن صام شوال وكان تاما قضى يوما، وإن كان ناقضا قضى يومين، لأن فرضه ثلاثون.
وإن كان ذا الحجة وكان تاما قضى أربعة أيام، أيام النحر والتشريق، وإن كان ناقصا قضى خمسة أيام.
هذا إن صام شهرا بين هلالين، فأما إن صام ثلاثين يوما من شهرين أجزأ إذا كانت أياما يصح صوم جميعها، فإن كان فيها ما لا يصح صومه قضى ما لا يصح صيامه.
ومتى وافق ما قبله، ثم بان له الخطأ قبل خروج رمضان صامه، وإن كان قد