تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٦٣
الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر ستة شهر قلت: حد دون ذا؟ قال:
ثلاثة أشهر.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما ان الحكم يختلف باختلاف عادات النساء في الحيض، فمن يعلم من حال زوجته انها تحيض في كل شهر يجوز له ان يطلقها بعد انقضاء الشهر، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر لم يجز له ان يطلقها إلا بعد انقضاء الثلاثة أشهر، وكذلك من تحيض في كل ستة أشهر، ولا تنافي بينهما على وجه.
(205) 124 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن بكير قال: أشهد على أبي جعفر عليه السلام اني سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة والشهود.
(206) 125 وعنه عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.
والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وان لم يواقعها روى ذلك: (207) 126 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب اشهدهما على

(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست