(والمستحب أن يضحي بنفسه لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم (ضحى بكبشين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر) ويجوز أن يستنيب غيره لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها) والمستحب أن لا يستنيب الا مسلما لأنه قربة فكان الأفضل أن لا يتولاها كافر ولأنه يخرج بذلك من الخلاف لان عند مالك لا يجزئه ذبحه فان استناب يهوديا أو نصرانيا جاز لأنه من أهل الذكاة * ويستحب أن يكون عالما لأنه أعرف بسنة الذبح * والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها (قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك)) * (الشرح) حديث أنس رواه البخاري بلفظه وحديث جابر رواه مسلم بلفظه وهو من جملة حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم (وأما) حديث أبي سعيد فرواه البيهقي من رواية أبي سعيد ومن رواية على (وقوله) ما غبر أي ما بقي وهو - بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة - (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يستحب ان يذبح هديه وأضحيته بنفسه قال الماوردي الا المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها وأضحيتها رجلا قال الشافعي والأصحاب ويجوز للرجل والمرأة أن يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته والأفضل ان يوكل مسلما فقيها بباب الصيد والذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك لأنه اعرف بشروطه وسننه ولا يجوز ان يوكل وثنيا ولا مجوسيا ولا مرتدا ويجوز أن يوكل كتابيا وامرأة وصبيا لكن قال أصحابنا يكره توكيل الصبي وفي كراهة توكيل المرأة الحائض وجهان (أصحهما) لا يكره لأنه لم يصح فيه نهي والحائض أولى من الصبي والصبي أولى من الكافر الكتابي * ويستحب إذا وكل ان يحضر ذبحها ودليل الجميع في الكتاب قال البندنيجي وغيره ويستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه ويجوز التوكيل فيها والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا والنية شرط لصحة التضحية وهل يجوز تقديمها على حالة الذبح أم يشترط
(٤٠٥)