لا تبقي مع قطعهما والمستحب أن ينحر الإبل ويذبح البقر والشاة فان خالف ونحر البقر والشاة وذبح الإبل أجزأه لان الجميع موت من غير تعذيب ويكره أن يبين الرأس وأن يبالغ في الذبح إلى أن يبلغ النخاع وهو عرق يمتد من الدماغ ويستبطن الفقار إلى عجب الذنب لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن النخع ولان فيه زيادة تعذيب فان فعل ذلك لم يحرم لان ذلك يوجد بعد حصول الذكاة وان ذبحه من قفاه فان بلغ السكين الحلقوم والمرئ وقد بقيت فيه حياة مستقرة حل لان الذكاة صادفته وهو حي وان لم يبق فيه حياة مستقرة الا حركة مذبوح لم يحل لأنه صار ميتا قبل الذكاة فان جرح السبع شاة فذبحها صاحبها وفيها حياة مستقرة حلت وان لم يبق فيها حياة مستقره لم تحل لما روى (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثعلبة الخشني وان رد عليك كلبك غنمك وذكرت اسم الله عليه وأدركت ذكاته فذكه وان لم تدرك ذكاته فلا تأكله) والمستحب إذا ذبح أن لا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها قبل أن تبرد لما روى أن الفرافصه قالوا لعمر رضي الله عنه إنكم تأكلون طعاما لا نأكله فقال وما ذاك يا أبا حسان فقال تعجلون الأنفس قبل أن تزهق فأمر عمر رضي الله عنه مناديا ينادي إن الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق) * (الشرح) أما حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث عدى فرواهم البخاري ومسلم ولفظ روايتي البخاري ومسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ابعثها مقيدة سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم وحذف منه المصنف مقيدة (وأما) حديث عائشة فصحيح رواه البخاري وآخرون وسبق ايضاحه مع غيره مما في معناه في فرع مذاهب العلماء في التسمية في باب الأضحية (وأما) حديث أبي ثعلبة فروى البخاري ومسلم بعضه ولفظهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل) (وأما) الأثر عن عمر فصحيح صححه ابن المنذر وذكره البخاري في صحيحه عن ابن عمر (وقوله) في حديث ابن عمر قياما مقيدة أي معقولة إحدى الرجلين (وقوله) سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم هو بنصب سنة أي الزم سنة أو افعلها ويجوز رفعه أي هذه سنة والاعراب - بفتح الهمزة - ساكن
(٨٤)