المجموع - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٣
* قال المصنف رحمه الله تعالى * {وإن كان الزرع لواحد والأرض لآخر وجب العشر على مالك الزرع عند الوجوب لان الزكاة تجب في الزرع فوجبت على مالكه كزكاة التجارة تجب على مالك المال دون مالك الدكان
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست