يجب (وأصحها) وهو المذهب المشهور ان قلنا الحلق ليس بنسك وجب الدم والا فلا والله أعلم * ويدخل وقت رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بنصف ليلة النحر بشرط تقدم الوقوف بعرفات والحلق ان قلنا نسك فكالرمي والطواف والا فلا يدخل وقته إلا بفعل الرمي أو الطواف والله أعلم * (فرع) وقت الحلق في حق المعتمر إذا فرغ من السعي فلو جامع بعد السعي وقبل الحلق فان قلنا الحلق نسك فسدت عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل (وان قلنا) ليس بنسك لم تفسد والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في الحلق هل هو نسك؟ ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا انه نسك وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور وأبى يوسف أيضا *
(٢٠٨)