(فرع) الترتيب عندنا شرط لصحة الطواف بان يجعل البيت عن يساره ويطوف على يمينه تلقاء وجهه فان عكسه لم يصح وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة يعيده إن كان بمكة فان رجع إلى وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه * دليلنا الأحاديث السابقة * (فرع) لو طاف في الحجر لم يصح عندنا وبه قال جمهور العلماء (منهم) عطاء والحسن البصري ومالك واحمد وأبو ثور وابن المنذر ونقله القاضي عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة وقال أبو حنيفة إن كان بمكة أعاده وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دما وأجزأه طوافه * (فرع) إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف فقطعه ليصليها فصلاها جاز له البناء على ما مضي منه كما سبق بيانه قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء (منهم) ابن عمر وطاوس وعطاء ومجاهد والنخعي ومالك واحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي قال ولا أعلم أحدا خالف ذلك إلا الحسن البصري فقال يستأنف * (فرع) إذا حضرت جنازة وهو في أثناء الطواف فمذهبنا ان اتمام الطواف أولى وبه قال عطاء وعمرو بن دينار ومالك وابن المنذر وقال الحسن بن صالح وأبو حنيفة يخرج لها وقال أبو ثور لا يخرج فان خرج استأنف * (فرع) قال ابن المنذر اجمعوا على أنه يطاف بالصبي ويجزئه قال وأجمعوا على أنه يطاف بالمريض ويجزئه إلا عطاء فعنه قولان (أحدهما) هذا (والثاني) يستأجر من يطوف عنه * (فرع) ذكرنا ان مذهبنا ان الشرب في الطواف مكروه أو خلاف الأولى فان خالف وشرب لم يبطل طوافه وقال ابن المنذر رخص فيه طاوس وعطاء واحمد واسحق وبه أقول قال ولا أعلم أن أحدا منعه * (فرع) لو طافت المرأة منتقبة وهي غير محرمة فمقتضى مذهبنا كراهته كما يكره صلاتها منتقبة * وحكى ابن المنذر عن عائشة انها كانت تطوف منتقبة وبه قال الثوري واحمد واسحق وابن المنذر وكرهه طاوس وجابر بن زيد *
(٦٠)