(فالمذهب) انه يتعين (و) كما في الصوم ثم يقضي (و) عند الفوات} * مقصود الفصل الكلام في تعيين مكان الاعتكاف وزمانه بالنذر (أما) المكان فان عين المسجد الحزام تعين لمزيد فضله وتعلق النسك به وإن عين مسجد المدينة أو المسجد الأقصى فهل يتعين فيه قولان (أظهرهما) وبه قال أحمد نعم لأنهما مسجدان ورد الشرع بشد الرحال إليهما فأشبها المسجد الحرام (والثاني) لا لأنه لا يتعلق بهما نسك فأشبها سائر المساجد وذكر الامام أن من الأصحاب من خرج تعيين المسجد الحرام على هذين القولين وان عين غير المساجد الثلاثة ففي التعيين وجهان وقال
(٥٠٤)