فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥٠٤
(فالمذهب) انه يتعين (و) كما في الصوم ثم يقضي (و) عند الفوات} * مقصود الفصل الكلام في تعيين مكان الاعتكاف وزمانه بالنذر (أما) المكان فان عين المسجد الحزام تعين لمزيد فضله وتعلق النسك به وإن عين مسجد المدينة أو المسجد الأقصى فهل يتعين فيه قولان (أظهرهما) وبه قال أحمد نعم لأنهما مسجدان ورد الشرع بشد الرحال إليهما فأشبها المسجد الحرام (والثاني) لا لأنه لا يتعلق بهما نسك فأشبها سائر المساجد وذكر الامام أن من الأصحاب من خرج تعيين المسجد الحرام على هذين القولين وان عين غير المساجد الثلاثة ففي التعيين وجهان وقال
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست