وسائر أصحابنا سوى ابن سريج (والثاني) يجب مد واحد لان الفوات يضمن بمد واحد كالشيخ الهرم قال الماوردي هذا غلط وأما إذا قلنا يصوم عنه وليه فصام حصل تدارك أصل الصوم ويجب مد للتأخير لأنه كان واجبا عليه في حياته وإذا قلنا بالأصح وهو التكرر فكان عليه عشرة أيام فمات ولم يبق من شعبان الا خمسة أيام وجب في تركته خمسة عشر مدا عشرة لأجل الصوم وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه الا قضاء خمسة وأما إذا أفطر بلا عذر وقلنا يلزمه الفدية فأخر الصوم حتى دخل رمضان آخر ومات قبل القضاء فالمذهب وجوب ثلاثة امداد لكل يوم فان تكررت السنون زادت الامداد وإذا لم يبق بينه وبين رمضان الثاني ما يتأتي فيه قضاء جميع الفائت فهل تلزمه الفدية في الحال عما لا يسعه الوقت أم لا يلزمه الا بعد دخول رمضان فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فتلف قبل الغد هل يحنث في الحال أم بعد مجئ الغد * {فرع} إذ أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجئ رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الامكان ففي جوازه وجهان كالوجهين في تعجيل الكفارة عن الحنث المحرم وقد سبقت هذه المسألة مع نظائر كثيرة لها في آخر باب تعجيل الزكاة * {فرع} إذا أخر الشيخ الهرم المد عن السنة فالمذهب انه لا شئ عليه وقال الغزالي في الوسيط في تكرر مد آخر لتأخيره وجهان وهذا شاذ ضعيف (المسألة الثانية) إذا كان عليه قضاء شئ من رمضان يستحب قضاؤه متتابعا فان فرقه جاز وذكر المصنف دليلهما (الثالثة) إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى به اليوم الثاني ففي إجزائه وجهان مشهوران حكاهما البغوي وغيره (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع البندنيجي والمتولي ذكره في مسائل النية وجعل المصنف الاحتمالين له لكونه لم ير النقل الذي ذكره غيره وقد سبقت المسألة مع نظائرها في هذا الباب في مسائل النية والله أعلم * {فرع} إذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه فإن كان فواته بعذر كحيض ونفاس ومرض وإغماء وسفر ومن نسي النية أو اكل معتقدا انه ليل فبان نهارا أو المرضع والحامل فقضاؤه على التراخي بلا خلاف ما لم يبلغ به رمضان المستقبل ولكن يستحب تعجيله وان فاته بغير عذر فوجهان كالوجهين في قضاء الصلاة الفائتة بلا عذر (أرجحهما) عند أكثر العراقيين انه على التراخي أيضا (والثاني) وهو الصحيح صححه الخراسانيون ومحققوا العراقيين وقطع به جماعات انه على الفور وكذا الخلاف في قضاء الحجة
(٣٦٥)