الجبران. بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة، وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجة. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه.
الحديث الأول إسناده في سنن ابن ماجة، هكذا حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه أبي هريرة فذكره، والبختري بن عبيد الطابخي متروك، وسويد بن سعيد فيه مقال. (وفي الباب) عن وائل بن حجر عند النسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة: اللهم بارك فيه وفي إبله. قوله: فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا كأنه جعل هذا القول نفس الثواب لما كان له دخل في زيادة الثواب. قوله: اللهم صل عليهم في رواية على آل فلان. وفي أخرى على فلان. قوله: على آل أبي أوفى يريد أبا أوفى نفسه لأن الآل يطلق على ذات الشئ، كقوله في قصة أبي موسى: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وقيل: لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر، واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحرث الأسلمي، شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة، واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور. قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه، وقد قال جماعة من العلماء:
يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث. وأجيب عنه بأن أصل الصلاة الدعاء، إلا أنه يختلف بحسب المدعو له، فصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته دعاء له بزيادة القربة والزلفى، ولذلك كانت لا تليق بغيره، وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها وأوجبه بعض أهل الظاهر، وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية، وأجيب بأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم