أجزأته صلاته التي صلاها " (1) ولأنه لا يمكنه استعمال الماء فأشبه المريض، ولأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.
وقال الشافعي: إن كان السفر طويلا، وهو الذي يقصر فيه الصلاة، جاز التيمم قولا واحدا، لأنه رخصة تتعلق بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصير، وإن كان قصيرا فقولان: أحدهما: أنه كالطويل لأن عدم الماء فيه غالب فإذا تيمم وصلى سقط الفرض كالطويل، والثاني: أنه يختص سقوط الفرض بالسفر الطويل لأنه رخصة فتتعلق بالطويل خاصة كالقصير، والفرق أن القصير يراعى فيه المشقة وهي تحصل في الطويل خاصة (2).
وقال أبو حنيفة: إذا عدم الماء في الحضر لا يصلي - وبه قال زفر - لأنه تعالى شرط في جواز التيمم السفر (3). وهو يدل من حيث المفهوم، وليس حجة، أو لأنه خرج مخرج الأغلب إذ فقده في الحضر نادر.
وقال الشافعي: يتيمم، ويصلي، ويعيد، وروي عن أبي حنيفة أيضا، وصاحبيه - وبه قال المرتضى في شرح الرسالة (4) - لأنه عذر نادر إذا وقع لا يتصل فلا يسقط القضاء، كالحيض في رمضان (5)، وليس بجيد، لأنه امتثل فيخرج عن العهدة.
السبب الثاني: الخوف.
مسألة 286: لو كان بقربه ماء وخاف إن سعى إليه على نفسه من سبع،