____________________
والثاني - وهو الأقوى -: أنه يحنث. لوجود صورة الدخول على الجميع، وهو حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف المقاصد. وهو قول الشيخ في الخلاف (1) والأكثر (2).
والثانية: إذا حلف: لا يكلم زيدا أو (3) لا يسلم عليه، فسلم عليه قوم فيهم زيد عالما بأنه فيهم، فإن نوى السلام عليه معهم فلا إشكال في الحنث أيضا. وكذا لو أطلق. وإن استثناه بلفظه فقال: إلا زيدا، أو بقلبه كذلك، لم يحنث. والفرق بين الكلام والدخول: أن الكلام لفظ فيقبل التعميم والتخصيص والاطلاق والتقييد، بخلاف الدخول، فإنه ماهية واحدة - كالضرب - لا يتخصص وإن تخصص الباعث عليه، ولا يقبل الاستثناء، فلا ينتظم أن يقول: دخلت عليكم إلا على فلان، ويصح أن يقول: سلام عليكم إلا على فلان.
ثم استطرد المصنف - رحمه الله - البحث عن معنى البيت الذي يحنث بدخوله عليه فيه، وإن كان البحث عنه منفردا أولى، لأنه مما يحتاج إليه في مواضع كثيرة، كما لو حلف: لا يدخل بيتا مطلقا، أو لا يسكن بيتا، ونحو ذلك.
وهو يطلق على البيت المعد للسكنى والايواء قطعا.
وهل يطلق على غير ذلك كالمسجد (أو البيت الحرام) (4) والكعبة؟
والثانية: إذا حلف: لا يكلم زيدا أو (3) لا يسلم عليه، فسلم عليه قوم فيهم زيد عالما بأنه فيهم، فإن نوى السلام عليه معهم فلا إشكال في الحنث أيضا. وكذا لو أطلق. وإن استثناه بلفظه فقال: إلا زيدا، أو بقلبه كذلك، لم يحنث. والفرق بين الكلام والدخول: أن الكلام لفظ فيقبل التعميم والتخصيص والاطلاق والتقييد، بخلاف الدخول، فإنه ماهية واحدة - كالضرب - لا يتخصص وإن تخصص الباعث عليه، ولا يقبل الاستثناء، فلا ينتظم أن يقول: دخلت عليكم إلا على فلان، ويصح أن يقول: سلام عليكم إلا على فلان.
ثم استطرد المصنف - رحمه الله - البحث عن معنى البيت الذي يحنث بدخوله عليه فيه، وإن كان البحث عنه منفردا أولى، لأنه مما يحتاج إليه في مواضع كثيرة، كما لو حلف: لا يدخل بيتا مطلقا، أو لا يسكن بيتا، ونحو ذلك.
وهو يطلق على البيت المعد للسكنى والايواء قطعا.
وهل يطلق على غير ذلك كالمسجد (أو البيت الحرام) (4) والكعبة؟