تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٩١
(1074) 66 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟
فقال: ما كان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، وما لم يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
(1075) 67 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.
(1076) 68 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بي الحجاج قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة، واما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه الكفارة.
(1077) 69 أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ.
(1078) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان

(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست