____________________
الله عليه وآله قال: " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. لم يحنث " (1). وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة " (2). ولا فرق بين ما يعلم مشيئة الله فيه كالواجب والندب وغيرهما (3). لعموم النص، خلافا للعلامة (4) حيث خص الحكم بما لا يعلم فيه المشيئة، نظرا إلى التعليل.
ويشترط:
أن يتلفظ بكلمة الاستثناء، فلو نوى بقلبه " إن شاء الله " لم تعتبر نيته. ولم يندفع (5) الحنث والكفارة.
وأن يكون قاصدا إلى التلفظ بها كاليمين، فلو سبق لسانه إليها من غير قصد لم يعتد بها.
وأن يكون كلمة الاستثناء متصلة باليمين لا يتخللها كلام ولا سكوت. إلا أن يكون قليلا. كنفس (6) وعي وتذكر وسعال ونحو ذلك مما لا يخل بالمتابعة عرفا.
والرواية التي أشار إليها المصنف بعدم اشتراط الاتصال رواها عبد الله بن ميمون القداح في الصحيح قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للعبد أن
ويشترط:
أن يتلفظ بكلمة الاستثناء، فلو نوى بقلبه " إن شاء الله " لم تعتبر نيته. ولم يندفع (5) الحنث والكفارة.
وأن يكون قاصدا إلى التلفظ بها كاليمين، فلو سبق لسانه إليها من غير قصد لم يعتد بها.
وأن يكون كلمة الاستثناء متصلة باليمين لا يتخللها كلام ولا سكوت. إلا أن يكون قليلا. كنفس (6) وعي وتذكر وسعال ونحو ذلك مما لا يخل بالمتابعة عرفا.
والرواية التي أشار إليها المصنف بعدم اشتراط الاتصال رواها عبد الله بن ميمون القداح في الصحيح قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للعبد أن