____________________
والثاني: قبول دعواه الأخيرة، لأن قوله: " من ثمن مبيع " مقبول من حيث اتصاله، وهو أعم من كونه مقبوضا وغير مقبوض، فإذا قال بعد ذلك: " لم أقبضه " فقد ذكر بعض محتملاته، بل ما يوافق الأصل، إذ الأصل عدم القبض " فعلى البائع إثبات القبض. وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2).
وثالثها: أن يأتي بمجموع الكلام متصلا فيقول: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه. فإن قلنا بالقبول في السابقة قبل هنا بطريق أولى. وإن قلنا بعدمه احتمل هنا القبول، لأن الكلام جملة واحدة، ولامكان صدقه فيما أخبر به وأراد التخلص بالاقرار به، فلو لم يقبل منه وألزم بخلاف ما أقر به لزم انسداد باب الاقرار بالواقع حيث يراد، وهو مناف للحكمة.
وقيل (3): لا يقبل هنا أيضا، لاشتماله على اقرار ودعوى فيقبل الاقرار وتسقط الدعوى إلى أن يأتي لها بحجة. ولأن هذه الضميمة بمنزلة المنافي، لأن مقتضى: " أن له عليه ألفا " وجوب أدائها إليه مطلقا وثبوتها في ذمته أو في عهدته، وكونها: " من ثمن مبيع لم يقبضه " يقتضي عدم استقرارها في الذمة، لجواز تلف المبيع قبل أن يقبضه، وعدم وجوب تسليمها مطلقا بل مع تسليم المبيع.
والأول لا يخلو من قوة. والمنافاة ممنوعة، وإنما هو وصف زائد على الاقرار المطلق، والواقع هو الاقرار المقيد لا المطلق، كما لو قيد الألف بقيد آخر
وثالثها: أن يأتي بمجموع الكلام متصلا فيقول: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه. فإن قلنا بالقبول في السابقة قبل هنا بطريق أولى. وإن قلنا بعدمه احتمل هنا القبول، لأن الكلام جملة واحدة، ولامكان صدقه فيما أخبر به وأراد التخلص بالاقرار به، فلو لم يقبل منه وألزم بخلاف ما أقر به لزم انسداد باب الاقرار بالواقع حيث يراد، وهو مناف للحكمة.
وقيل (3): لا يقبل هنا أيضا، لاشتماله على اقرار ودعوى فيقبل الاقرار وتسقط الدعوى إلى أن يأتي لها بحجة. ولأن هذه الضميمة بمنزلة المنافي، لأن مقتضى: " أن له عليه ألفا " وجوب أدائها إليه مطلقا وثبوتها في ذمته أو في عهدته، وكونها: " من ثمن مبيع لم يقبضه " يقتضي عدم استقرارها في الذمة، لجواز تلف المبيع قبل أن يقبضه، وعدم وجوب تسليمها مطلقا بل مع تسليم المبيع.
والأول لا يخلو من قوة. والمنافاة ممنوعة، وإنما هو وصف زائد على الاقرار المطلق، والواقع هو الاقرار المقيد لا المطلق، كما لو قيد الألف بقيد آخر