ببنوة الآخر، زوجة للمقربين معا، في حال ما أقر بالولدين، وهذا لا يقوله أحد، إن امرأة واحدة يكون زوجة لرجلين في حال واحدة، فليتأمل ذلك، فقول شيخنا فيه غموض وإجمال، ويحتاج إلى بيان.
إذا قال لفلان علي ألف درهم، ثم سكت، ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه الألف، ولم يقبل منه ما ادعاه من البيع، لأنه أقر بالألف، ثم فسره بما يسقطه، وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم، ثم سكت، ثم قال.
وقد قبضها، وكذلك إذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن مبيع، ثم سكت، ثم قال: لم أقبضه (1)، لا فرق بين الموضعين، سواء وصل قوله بثمن مبيع، ثم قال: لم أقبضه، أو فصله، لا فرق بين الموضعين، لأنه أقر بمال الآدمي، ولفظ الإقرار، لفظ التزام وإيجاب متقدم، وإذا ثبت حق الآدمي، فلا دلالة على إسقاطه، وتعقيبه بما وصله، لا يسقطه، لأنه على غير وجه الاستثناء، لأن الاستثناء هو المسقط لبعض ما اشتمل عليه، لأنه يخرج من الجمل، ما لولاه لوجب دخوله تحته، أو لصلح دخوله تحته، على أحد القولين، وليس لنا ما يسقط من الجمل والكلام إذا تعقبه، إلا الاستثناء فحسب، لأنه ثبت من اللسان والعرف الشرعي واللغوي، فقلنا به. مع أنه لا يجوز أن يسقط جميع الجملة، ومتى استثنى جميع الجملة، كان الاستثناء باطلا.
ومن ذهب إلى خلاف ما نحن عليه يسقطه (2) جملة، لأن الشافعي يذهب إلى أنه إذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن مبيع، ثم سكت، ثم قال لم أقبضه قبل منه، لأن قوله بعد السكوت لم أقبضه، لا ينافي إقراره الأول، لأنه قد يكون عليه ألف درهم ثمنا، ولا يجب عليه تسليمها حتى يقبض المبيع، ولأن الأصل عدم القبض، فإذا قال (3): له علي ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه، لم