الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
ما على اللابس للثياب من الكفارة التي ذكرنا، وكذلك إن احتاج إلى لبس الخف لعلة نازلة فلبسه فعليه ما ذكرنا من الفدية، وإن لبس الخف والعمامة والثياب في وقت واحد معا لم يكن عليه إلا فدية واحدة.
باب القول في دخول الحاج الحرم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا انتهى المحرم إلى قرب الحرم فيستحب له أن ينزل فيغتسل ثم يدخل الحرم فإذا وضعت راحلته أو دابته قوائمها في طرف الحرم قال: اللهم هذا حرمك وأمنك والموضع الذي اخترته لنبيك وافترضت على خلقك الحج (12) إليه وقد أتيناك راغبين فيما رغبتنا فيه، راجين منك الثواب عليه، فلك الحمد على حسن البلاغ، وإياك نسأل حسن الصحابة في المرجع فلا تخيب عندك دعاءنا ولا تقطع منك رجاءنا واغفر لنا وارحمنا وتقبل منا سعينا واشكر فعلنا وآتنا بالحسنة إحسانا وبالسيئة غفرانا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين.
باب القول فيما يقول الحاج إذا رأى الكعبة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا انتهى المحرم إن شاء الله إلى الكعبة ورآها فليقطع التلبية إن كان معتمرا عند مصيره إلى الكعبة، ولا يلبي بعد ذلك حتى يهل بالحج، ولكنه يطوف بالبيت سبعة أشواط، يرمل في ثلاثة أشواط، ويمشي الأربعة الباقية، ويقول: في طوافه

(12) في نسخة على خلقك الحج لك إليه.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست