(مسألة) قال (والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها) العروض جمع عرض وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال، فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول، وقد دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه في كل حول. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال مالك لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مدبرا لأن الحول الثاني لم يكن المال علينا في أحد طرفيه فلم تجب فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عينا ولنا أنه مال تجب الزكاة فيه في الحول الأول لم ينقص عن النصاب ولم تتبدل صفته فوجبت زكاته في الحول الثاني كما لو نص في أوله. ولا نسلم انه إذا لم يكن في أوله عينا لا تجب الزكاة فيه، وإذا اشترى عرضا للتجارة تعرض للقنية جرى في حول الزكاة من حين اشتراه (فصل) ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في آخر هو مخير بين الاخراج من قيمتها وبين الاخراج من عينها، وهذا قول أبي حنيفة لأنها مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال وإنما وجبت في قيمته (فصل) ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة واكتساب المباحات لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه
(٦٢٣)